الفاضل الهندي

167

كشف اللثام ( ط . ج )

ويضعف غير النص بتضاد الأحكام الشرعية ، فلا يغني شئ منها عن شئ ، وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية . ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه . والأولى قصره على ( 1 ) منطوقه الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة ، كما يظهر من السرائر ( 2 ) . والأحوط أن ينوي به حينئذ غسل الجنابة ، كما في السرائر ( 3 ) ، وينوي الوجوب . ( ولا يشترط فيها ) أي الأغسال المندوبة ( الطهارة ) من شئ ( من الحدثين ) كما اشترطها الشيخ في الخلاف ( 4 ) من الجنابة ، كما سمعت ، وفاقا لابني إدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) ، فإن الحدث لا ينافي النظافة ، كالحائض تغتسل للإحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة . وفي الذكرى : احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها ( 7 ) ، لعموم ( 8 ) قول الصادق عليه السلام : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 9 ) ، وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ( 10 ) . ويضعفه الأصل ، ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزئه من الوضوء ؟ فقال عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل ( 11 ) . وخبر عمار أنه عليه السلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ( 12 ) .

--> ( 1 ) في م وس ( عن ) . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 124 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 124 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 222 المسألة 191 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 124 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 36 . ( 8 ) زاد في م وس وص وط ( نحو ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 35 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 .